الشيخ حسن الجواهري
311
بحوث في الفقه المعاصر
المسلم كما إذا وقف على أولاده أو على الفقراء خصوصاً إذا وقف على فقراء المسلمين بالاجماع ، نعم ربما يستشكل فيه بناء على اعتبار قصد القربة في الوقف ، لكنك عرفت عدم اعتباره ، وعلى فرض اعتباره يمكن حصوله ممن يعترف بالله تعالى ولا يلزم حصول القرب بل يكفي قصده ، بل ظاهرهم الاجماع على صحة وقفه على ما لا يصح في مذهبنا ، مثل الوقف على بيوت النيران وعلى قرابين الشمس والكواكب وكذا وقف الخنزير ونحوه ، ولكن الصحة هنا ليست واقعية ، بل من باب اقرارهم على دينهم ، بخلاف الجامع للشرائط عندنا فإن الصحة منه واقعية ، بعد كونهم مكلفين بالفروع وعدم كون الوقف من العبادات ، وإن اعتبرنا فيه قصد القربة فلا نسلّم بطلان كل ما يعتبر فيه قصد القربة من الكافر » ( 1 ) . والخلاصة : يصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على الأقوى ، وأيضاً يصح ما لا يصح من المسلم إذا صحّ في مذهبه من باب اقرارهم على دينهم . وقف الكتابي عند بقيّة المذاهب : فقد اتفقت المذاهب الإسلامية جميعاً على أن وقف غير المسلم باطل إذا كان على جهة معصية كالوقف على الملاهي وأندية القمار . ولكن المذاهب الإسلامية غير الإماميّة اختلفوا في وقف ما يكون قربة في دين دون دين آخر : فالأحناف : لا يقرّون وقف غير المسلم إلاّ بشرطين : الأول : أن يكون قربة في الإسلام .
--> ( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 208 .